الأحد 15 ,يونيو ,2025
Close ad

الرقابة المالية تطلق قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين في البورصة

/ الأحد 28 ,يوليو ,2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز مستويات الشفافية والعدالة في سوق رأس المال، وتشمل هذه القواعد تنظيم تعامل الداخليين بالشركات المقيدة في البورصة، وهم الأفراد المطلعين على معلومات غير معلنة بفضل مناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو كوادر تنفيذية في الشركات التي تمتلك أسهماً مقيدة بجداول البورصة.

قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين

وفقًا للقواعد الجديدة، تم تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لحظر تعامل أي من الداخليين في الشركات المقيدة، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمساهمين الرئيسيين الذين يمتلكون نسبة 20% أو أكثر من رأس مال الشركة، ويشمل الحظر أيضاً الأشخاص المرتبطين بهم، ولايُسمح للداخليين بالتعامل في الأسهم خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

إلزام الشركات بتحديد فترات الحظر

ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة في جداول البورصة بوضع إجراءات ونظم داخلية تحدد بوضوح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث أو المعلومات الجوهرية، كما يجب إخطار المعنيين بفترات الحظر قبل حدوثها عبر وسائل إلكترونية مؤمنة وقابلة للإثبات والتوثيق، مثل البريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، كما يجب على الشركات موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في توقيت إرسالها للمستثمرين.

الإخطار والنشر

تُلزم القواعد الجديدة الشركات بإخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لديها، وتقديم مايثبت وجود نظام إخطار موثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات المنفذة وفقًا لهذه المادة بعد الجلسة التي تمت خلالها العمليات، وقبل بداية الجلسة التالية، وذلك استنادًا إلى البيانات المحدثة التي ترد إليها من الشركات.

استثناءات من فترات الحظر

لا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري، وعمليات البيع المرتبطة باستيداء المديونيات المتعلقة بالأوراق المالية المرهونة، كما لاتشمل العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

الانضمام إلى صندوق حماية المستثمر

ألزمت الهيئة الشركات المقيدة في البورصة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، ويتعين على الممثل القانوني للشركة التعهد بالانضمام إلى الصندوق فور القيد والاستمرار في عضويته طوال فترة القيد، بالإضافة إلى سداد جميع المبالغ المستحقة للصندوق في مواعيدها المحددة.

مهلة للتوافق مع القواعد الجديدة

منحت الهيئة الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار للتوافق مع المواد الجديدة الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام إلى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.